السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

21

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

صرف المال فيه ، بل إذا لم يكن عنده إلا مستثنيات الدين لاتباع في العتق وكان داخلا في عنوان العاجز عنه . نعم لو بيع العبد بأزيد من ثمن المثل وكان عنده الثمن وجب الشراء ولا يعد ذلك عجزا إلا إذا استلزم قبحا وضررا مجحفا ، وكذا لو كان له مال غائب يصل إليه قريبا أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها ويتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز بل ينتظر ، إلا إذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته . ويتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته وبكونه شاقا عليه مشقة لا يتحمل . وهل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدل الأحوال أو يعتبر اليأس ؟ وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان . نعم لو رجي البرء بعد زمان قصير كيوم أو يومين يشكل الانتقال إلى الإطعام . وكيف كان لو أخر الصيام والإطعام إلى أن بريء من المرض وتمكن من الصوم لا شك في تعينه في المرتبة ولم يجز الإطعام . ( مسألة : 4 ) ليس طرو الحيض والنفاس موجبا للعجز عن الصيام والانتقال إلى الإطعام ، وكذا طرو الاضطرار على السفر الموجب للإفطار لعدم انقطاع التتابع بطرو ذلك . ( مسألة : 5 ) المعتبر في العجز والقدرة على حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق ( 1 ) . ( مسألة : 6 ) إذا عجز عن العتق في المرتبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العتق فله إتمام الصيام ويجزى عن الكفارة ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه ، بل ربما قيل إنه الأفضل ، لكن لا

--> ( 1 ) وان كان آثما في التأخير مع القدرة إذا كان في معرض طرو العجز .